فصل: 455 - مسألة: جلسات الصلاة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار **


445 - مسألة

قَدْ قلنا‏:‏ إنَّ الْفَرْضَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَنْ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ قُرْآنًا فَحَسَنٌ، قَلَّ أَمْ كَثُرَ، أَيُّ صَلاَةٍ كَانَتْ مِنْ فَرْضٍ أَوْ غَيْرِ فَرْضٍ، لاَ نُحَاشِ شَيْئًا‏.‏ إلاَّ أَنَّنَا نَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ سِتِّينَ آيَةً إلَى مِائَةِ آيَةٍ مِنْ أَيِّ سُورَةٍ شَاءَ‏.‏ وَفِي الظُّهْرِ فِي الآُولَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَعَ ‏"‏ أُمِّ الْقُرْآنِ ‏"‏ نَحْوَ ثَلاَثِينَ آيَةً كَذَلِكَ، وَفِي الآخِرَتَيْنِ مِنْهَا مَعَ ‏"‏ أُمِّ الْقُرْآنِ ‏"‏ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَحْوَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً‏.‏ وَفِي الآُولَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ كَالآخِرَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ، وَفِي الآخِرَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ أُمَّ الْقُرْآنِ فَقَطْ‏.‏ وَفِي الْمَغْرِبِ نَحْوَ الْعَصْرِ، وَلَوْ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالأَعْرَافِ أَوْ الْمَائِدَةِ أَوْ الطُّورِ أَوْ الْمُرْسَلاَتِ فَحَسَنٌ‏.‏ وَفِي الْعَتَمَةِ فِي الآُولَتَيْنِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ بِ التِّينِ وَالزَّيْتُونِ ‏"‏ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ‏"‏ وَنَحْوِ ذَلِكَ‏.‏ وَفِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ‏"‏ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ ‏"‏‏.‏ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ‏.‏ وَفِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الآُولَى مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ مَرَّةً سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ وَمَرَّةً سُورَةَ الْغَاشِيَةِ‏.‏ وَلَوْ قَرَأَ فِي كُلِّ ذَلِكَ‏:‏ سُورَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ فَحَسَنٌ‏.‏ وَلَوْ قَدَّمَ السُّورَةَ قَبْلَ ‏"‏ أُمِّ الْقُرْآنِ ‏"‏ كَرِهْنَا ذَلِكَ وَأَجْزَأَهُ‏.‏ وَمَنْ أَرَادَ مِنْ الأَئِمَّةِ تَطْوِيلَ صَلاَةٍ ثُمَّ أَحَسَّ بِعُذْرٍ مِمَّنْ خَلْفَهُ فَلْيُوجِزْ فِي مَدِّهَا‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا آدَم، حدثنا شُعْبَةُ، حدثنا سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ هُوَ أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ‏:‏ دَخَلْت عَلَى أَبِي بَرْزَةَ فَسَأَلْنَاهُ فَأَخْبَرَنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إلَى الْمِائَةِ‏.‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مَنْصُورٍ، هُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ هُوَ أَبُو بِشْرٍ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ هُوَ بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الآُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الآُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ‏.‏ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الآُولَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الآُخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ، وَفِي الآُخْرَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ‏.‏

حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، حدثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ الأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلاَنٍ، قَالَ سُلَيْمَانُ‏:‏ كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الآُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الآُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ‏.‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَنَا مَالِكٌ عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ إنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا، فَقَالَتْ‏:‏ يَا بُنَيَّ وَاَللَّهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إنَّهَا لاََخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ‏.‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا عَمْرُو النَّاقِدُ، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حدثنا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَأَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ قَالَتْ ثُمَّ مَا صَلَّى بَعْدُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ‏.‏ فَهَذَا آخِرُ صَلاَةِ مَغْرِبٍ صَلاَّهَا عليه السلام، وَآخِرُ عَمَلِهِ عليه السلام‏.‏ فَأَيْنَ الْمُدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ عَمَلَهُ وَآخِرَ عَمَلِهِ‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَنَا مَالِكٌ عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ‏.‏

حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَصْرِيُّ، حدثنا أَبُو دَاوُد السِّجِسْتَانِيُّ، حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ الْحُلْوَانِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ‏:‏ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ قُلْت‏:‏ مَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ قَالَ‏:‏ الأَعْرَافُ‏.‏ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ‏:‏ وَسَأَلْت ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ لِي مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ‏:‏ الْمَائِدَةُ وَالأَعْرَافُ‏.‏ فَهَذَا زَيْدٌ رضي الله عنه يُنْكِرُ عَلَى أَمِيرِ الْمَدِينَةِ الاِقْتِصَارَ عَلَى صِغَارِ الْمُفَصَّلِ فِي الْمَغْرِبِ وَيَخُصُّهُ عَلَى مَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِرَاءَةِ الأَعْرَافِ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى مُعَاذٌ لاَِصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَصَلَّى، فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ، فَقَالَ‏:‏ إنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ إذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ ‏"‏ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ‏"‏، وَ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الأَعْلَى وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ رُوِيَ عَنْ السَّلَفِ، رضي الله عنهم‏.‏

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ‏:‏ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه أَمَّ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ‏.‏ وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ‏:‏ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَيْضًا أَمَّهُمْ فِي الصُّبْحِ بِآلِ عِمْرَانَ وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ يُوسُفَ ثُمَّ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ ‏"‏ إذَا زُلْزِلَتْ ‏"‏

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ‏:‏ إنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى الصُّبْحَ بِذِي الْحُلَيْفَةَ فَقَالَ‏:‏ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك تَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك، وَلاَ إلَهَ غَيْرُك، وَقَرَأَ ‏"‏ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ‏"‏ ‏"‏ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ‏"‏ وَكَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَعَنْ عُمَرَ‏:‏ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الظُّهْرِ ق، وَالذَّارِيَاتِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الظُّهْرِ كهيعص وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ‏:‏ سَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ‏:‏ أَأَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ‏:‏ هُوَ إمَامُك، اقْرَأْ مِنْهُ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ قَلِيلٌ وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، وَحُمَيْدٍ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ‏"‏ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الأَعْلَى ‏"‏ ‏"‏ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ‏"‏ وَيُسْمِعُنَا النَّغْمَةَ أَحْيَانًا وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ عَنْ نَافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ يس وَعَنْ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ‏"‏ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ، فَوَجَدْتُ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَغْرِبِ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الآُولَى سُورَةَ مَرْيَمَ وَفِي الثَّانِيَةِ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ‏.‏ وَبِكُلِّ مَا ذَكَرْنَا يَأْخُذُ‏:‏ الشَّافِعِيُّ، وَدَاوُد، وَجُمْهُورُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَوْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِالأَعْرَافِ فِي الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ‏.‏

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله تعالى عنهما‏:‏ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَلَّى الصُّبْحَ بِالصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ مِائَةَ آيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ بَاقِيَ السُّورَةِ‏.‏ وَصَحَّ مِثْلُ هَذَا أَيْضًا عن ابْنِ مَسْعُودٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا الْهَيْثَمُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّيْرَفِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ‏:‏ لَقَدْ غَزَوْنَا غَزْوَةً إلَى خُرَاسَانَ مَعَنَا فِيهَا ثَلاَثُمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ بِالآيَاتِ مِنْ السُّورَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ أَنَّهُ إنْ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ مِنْ صَلاَةِ الْفَرْضِ آيَاتٍ مِنْ بَعْضِ السُّورَةِ، مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ مِنْ وَسَطِهَا أَوْ مِنْ آخِرِهَا، قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ لاَ يَضُرُّك، كُلُّهُ قُرْآنٌ وَعَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الآُولَى مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ سُورَةَ الدُّخَانِ وَالطُّورِ وَسُورَةَ الْجِنِّ وَيَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ مِنْهَا آخِرَ الْبَقَرَةِ وَآخِرَ آلِ عِمْرَانَ وَالسُّورَةَ الْقَصِيرَةَ‏.‏ وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ‏:‏ أَنَّهُ قَرَأَ فِي إحْدَى رَكْعَتَيْ الصُّبْحِ ‏"‏ أُمَّ الْقُرْآنِ ‏"‏ وَآيَةً‏.‏ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ نَحْوُ هَذَا‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ‏:‏ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلاَثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ فِي صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ‏.‏ وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ‏:‏ صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ‏"‏ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ‏"‏ ‏"‏ وَلاِِيلاَفِ قُرَيْشٍ ‏"‏ جَمَعَهُمَا‏.‏ وَمِثْلُ هَذَا عَنْ طَاوُوس، وَالرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَحدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ‏.‏ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ‏:‏ حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ‏:‏ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ‏:‏ حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثُمَّ اتَّفَقَ يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالاَ‏:‏ حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ وَ هَلْ أَتَى‏.‏ وَقَدْ صَحَّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ‏:‏

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، حدثنا عَمْرُو النَّاقِدُ، حدثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيم، هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ فِي كُلِّ الصَّلاَةِ يَقْرَأُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ‏:‏ إنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ‏:‏ إنْ زِدْت عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ انْتَهَيْت إلَيْهَا أَجْزَأَتْ عَنْك‏.‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبَ، حدثنا سُلَيْمَانُ، هُوَ ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عن ابْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ‏:‏ صَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ إذَا جَاءَك الْمُنَافِقُونَ‏.‏ قَالَ ابْنُ أَبِي رَافِعٍ فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ إنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ‏.‏

وبه إلى مُسْلِمٍ‏:‏ حدثنا عَمْرُو النَّاقِدُ، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‏:‏ كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَسْأَلُهُ ‏"‏ أَيُّ شَيْءٍ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ‏:‏ كَانَ يَقْرَأُ‏:‏ ‏"‏ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ‏.‏

حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حدثنا خَالِدٌ، هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدٍ، هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ ‏"‏ بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ‏"‏ وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ يَلْتَزِمُ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا سُورَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ سُوَرًا بِعَيْنِهَا‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ كَرِهَ السُّنَّةَ، وَخَالَفَ فِعْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَلِكَ مَنْ كَرِهَ شَيْئًا مِمَّا صَحَّ أَنَّهُ عليه السلام فَعَلَهُ وَأَمَّا تَقْدِيمُ السُّورَةِ قَبْلَ ‏"‏ أُمِّ الْقُرْآنِ ‏"‏ فَلَمْ يَأْتِ أَمْرٌ بِخِلاَفِ ذَلِكَ، لَكِنَّ عَمَلَ الْمُسْلِمِينَ، وَعَمَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ هُوَ تَقْدِيمُ ‏"‏ أُمِّ الْقُرْآنِ ‏"‏ فَكَرِهْنَا خِلاَفَ هَذَا، وَلَمْ نُبْطِلْ الصَّلاَةَ بِهِ، لاَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَنْهُ نَهْيٌ‏.‏ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآن‏}‏ِ‏.‏ وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يُشَنِّعُ هَذَا وَيُجِيزُ تَنْكِيسَ الْوُضُوءِ، وَتَنْكِيسَ الطَّوَافِ وَتَنْكِيسَ الأَذَانِ‏.‏

وَأَمَّا مَنْ بَدَأَ الصَّلاَةَ يُرِيدُ تَطْوِيلَهَا فَأَحَسَّ بِعُذْرٍ مِنْ بَعْضِ مَنْ خَلْفَهُ، فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا قَالَ‏:‏ حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُوسَى الْفَرَّاءُ، حدثنا الْوَلِيدُ، هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ، حدثنا الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ إنِّي لاََقُومُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي، كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ‏.‏

446 - مسألة

وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ فِي رَكْعَتَيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَالآُولَتَيْنِ مِنْ الْمَغْرِبِ، وَالآُولَتَيْنِ مِنْ الْعَتَمَةِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَالإِسْرَارُ فِي الظُّهْرِ كُلِّهَا، وَفِي الْعَصْرِ كُلِّهَا، وَفِي الثَّالِثَةِ مِنْ الْمَغْرِبِ، وَفِي الآخِرَتَيْنِ مِنْ الْعَتَمَةِ، فَإِنْ فَعَلَ خِلاَفَ ذَلِكَ كَرِهْنَاهُ، وَأَجْزَأَهُ‏.‏

وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ الإِسْرَارُ بِ ‏"‏ أُمِّ الْقُرْآنِ ‏"‏ فِي كُلِّ صَلاَةٍ، وَلاَ بُدَّ، فَلَوْ جَهَرَ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ بُرْهَانُ ذَلِكَ‏:‏ أَنَّ الْجَهْرَ فِيمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَجْهَرُ فِيهِ، وَالإِسْرَارُ فِيمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يُسِرُّ فِيهِ إنَّمَا هُمَا فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَا أَمْرًا مِنْهُ، وَأَفْعَالُهُ عليه السلام عَلَى الاِئْتِسَاءِ لاَ عَلَى الْوُجُوبِ، وَهُوَ عليه السلام الإِمَامُ، وَحُكْمُ الْمُنْفَرِدِ كَحُكْمِ الإِمَامِ‏.‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ الْحَجَّاجِ يَعْنِي الصَّوَّافَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الآُولَيَيْنِ بِ ‏"‏ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ‏"‏ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا‏.‏ فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ‏:‏

حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حدثنا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ‏:‏ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَيُسْمِعُنَا الآيَةَ بَعْدَ الآيَاتِ مِنْ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ‏.‏

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ‏:‏ حدثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، حدثنا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ هُوَ عَلِيُّ بْنُ دَاوُد النَّاجِي قَالَ‏:‏ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، وَ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ يُعْلِنُ فِيهِمَا‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ‏:‏ كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَرُبَّمَا سَمِعْنَا مِنْ قِرَاءَتِهِ إذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الأَعْلَى فَهَذَا فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَسٍ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم،، لاَ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا أَحَدٌ وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ‏:‏ مِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ فِي نَفْسِهِ فَأَسْمَعَ نَفْسَهُ أَجْزَأَ عَنْهُ وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُد، هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ‏:‏ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ جَهَرَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ، فَمَضَى فِي جَهْرِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ‏:‏ إنِّي كَرِهْت أَنْ أُخْفِيَ الْقُرْآنَ بَعْدَمَا جَهَرْت بِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ‏.‏

قال علي‏:‏ هذا مِنْهُ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ، لاَ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ‏.‏ وَقَدْ رُوِّينَا أَيْضًا الْجَهْرَ فِي الْعَصْرِ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ رضي الله عنه وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ‏:‏ إذَا جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ بِهِ فَلاَ سَهْوَ عَلَيْهِ وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ إسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَجْهَرَانِ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ فَلاَ يَسْجُدَانِ‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ‏:‏ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ‏:‏ حدثنا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ثُمَّ اتَّفَقَ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ‏:‏ ‏"‏ صَلَّيْت خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقَالَ‏:‏ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ ‏"‏

قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ وَإِنَّمَا كَرِهْنَا ذَلِكَ؛ لاَِنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ فِعْلِهِ عليه السلام كَانَ الْجَهْرُ فِيمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَجْهَرُ بِهِ وَالإِسْرَارُ فِيمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يُسِرُّ فِيهِ، وَلاَ سُجُودَ سَهْوٍ فِي ذَلِكَ، لاَِنَّ مَا أُبِيحَ تَعَمُّدُ فِعْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ فَلاَ سَهْوَ فِيهِ؛ لاَِنَّهُ فَعَلَ مَا هُوَ مُبَاحٌ لَهُ، وَإِنَّمَا السَّهْوُ الَّذِي يَسْجُدُ لَهُ فِيمَا لَوْ فَعَلَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، مِنْ تَرْكٍ أَوْ فِعْلٍ‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ مَنْ جَهَرَ فِيمَا يُسَرُّ فِيهِ أَوْ أَسَرَّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ كَرِهْنَاهُ وَتَمَّتْ صَلاَتُهُ، وَلاَ سُجُودَ سَهْوٍ فِيهِ‏.‏

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَجَمِيعِ أَصْحَابِنَا وَبِهِ نَقُولُ‏.‏

وقال مالك‏:‏ إنْ جَهَرَ فِيمَا يُسَرُّ فِيهِ أَوْ أَسَرَّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَثِيرًا سَجَدَ لِلسَّهْوِ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فَلاَ شَيْءَ فِيهِ‏.‏

قال علي‏:‏ وهذا خَطَأٌ، لاَِنَّهُ لاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا فَالْكَثِيرُ مِنْهُ وَالْقَلِيلُ سَوَاءٌ، أَوْ يَكُونَ مَحْظُورًا، فَالْقَلِيلُ مِنْهُ وَالْكَثِيرُ سَوَاءٌ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُحِلَّ قَلِيلَ مَا حُرِّمَ كَثِيرُهُ إلاَّ بِنَصٍّ وَارِدٍ فِي ذَلِكَ‏.‏

وَأَيْضًا‏:‏ فَيَسْأَلُ عَنْ حَدِّ الْكَثِيرِ الْمُوجِبِ لِسُجُودِ السَّهْوِ مِنْ الْقَلِيلِ الَّذِي لاَ يُوجِبُهُ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إلَى تَحْدِيدِهِ إلاَّ بِتَحَكُّمٍ لاَ بُرْهَانَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَعْجِزُ عَنْ مِثْلِهِ أَحَدٌ وَمِنْ الْمُحَالِ إيجَابُ حُكْمٍ فِيمَا لاَ يَبِينُ مِقْدَارُهُ الْمُوجِبُ لِذَلِكَ الْحُكْمِ‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إنْ أَسَرَّ الإِمَامُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ أَوْ جَهَرَ فِيمَا يُسَرُّ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ سَهْوًا فَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ‏.‏ وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَلاَ سُجُودَ سَهْوٍ فِيهِ، وَالصَّلاَةُ تَامَّةٌ‏.‏ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا فَصَلاَتُهُ تَامَّةٌ، وَلاَ سُجُودَ سَهْوٍ فِيهِ، ‏[‏ وَالصَّلاَةُ تَامَّةٌ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا فَصَلاَتُهُ تَامَّةٌ، وَلاَ سُجُودَ سَهْوٍ فِيهِ‏.‏

قال علي‏:‏ وهذا خَطَأٌ مِنْ وَجْهَيْنِ‏:‏ أَحَدُهُمَا‏:‏ إبَاحَتُهُ تَعَمُّدَ ذَلِكَ، وَلاَ سُجُودَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَامِدِ، وَإِيجَابُهُ السُّجُودَ عَلَى السَّاهِي، وَهُوَ لَمْ يَسْهُ إلاَّ عَمَّا أُبِيحَ لَهُ عِنْدَهُ تَرْكُهُ وَفِعْلُهُ، فَأَيُّ سُجُودٍ فِي هَذَا‏.‏

وَالثَّانِي‏:‏ تَفْرِيقُهُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَهَذَا عَجَبٌ آخَرُ، وَلاَ نَعْرِفُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَوْلَ مَالِكٍ هَهُنَا عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُمَا، وَقَدْ خَالَفَا فِي ذَلِكَ كُلَّ رِوَايَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ‏:‏

وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَإِنَّمَا تَبْطُلُ صَلاَتُهُ إنْ جَهَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‏}‏ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنْ الْقَوْلِ‏}‏ وَصَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ‏:‏ إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ‏.‏ وَفِي الْحَدِيثِ‏:‏ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا‏.‏ فَمَنْ لَمْ يُنْصِتْ مِنْ الْمَأْمُومِينَ وَجَهَرَ فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ وَلَمْ يُصَلِّ كَمَا أُمِرَ، فَلَمْ يُصَلِّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

447 - مسألة

وَيُسْتَحَبُّ تَطْوِيلُ الرَّكْعَةِ الآُولَى مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ أَكْثَرَ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهَا‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حدثنا هَمَّامٌ، هُوَ ابْنُ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الآُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الآُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الآُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ‏.‏

حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حدثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِمَاعَةَ، حدثنا الأَوْزَاعِيِّ، حدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الآُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ، وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الآُولَى‏.‏

قال علي‏:‏ هذا عُمُومٌ لِكُلِّ صَلاَةٍ، لاَِنَّهَا قَضِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا‏:‏

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ هُوَ النَّخَعِيُّ قَالَ الآُولَى مِنْ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا الطِّوَالُ فِي الْقِرَاءَةِ‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ إسْرَائِيلَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ مِثْلُ قَوْلِ إبْرَاهِيمَ‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عن ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ إنِّي لاَُحِبُّ أَنْ يُطَوِّلَ الإِمَامُ الآُولَى مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَكْثُرَ النَّاسُ، فَإِذَا صَلَّيْت لِنَفْسِي فَإِنِّي أَحْرِصُ عَلَى أَنْ أَجْعَلَ الآُولَتَيْنِ وَالآخِرَتَيْنِ سَوَاءً‏.‏

448 - مسألة

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كُوعِ يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ، فِي وُقُوفِهِ كُلِّهِ فِيهَا‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا عَفَّانَ، هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ، حدثنا هَمَّامٌ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، حدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ قَالَ‏:‏ سَمِعْت أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلاَةِ فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي‏.‏

وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه ‏"‏ أَنَّهُ كَانَ إذَا طَوَّلَ قِيَامَهُ فِي الصَّلاَةِ يُمْسِكُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ذِرَاعَهُ الْيُسْرَى فِي أَصْلِ الْكَفِّ إلاَّ أَنْ يُسَوِّيَ ثَوْبًا أَوْ يَحُكَّ جِلْدًا وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ‏:‏ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ‏.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ‏:‏ ثَلاَثٌ مِنْ النُّبُوَّةِ‏:‏ تَعْجِيلُ الإِفْطَارِ، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ وَعَنْ أَنَسٍ مِثْلُ هَذَا أَيْضًا، إلاَّ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ مِنْ أَخْلاَقِ النُّبُوَّةِ، وَزَادَ‏:‏ تَحْتَ السُّرَّةِ‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ‏:‏ ‏"‏ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ ‏"‏‏.‏

قال علي‏:‏ هذا رَاجِعٌ فِي أَقَلِّ أَحْوَالِهِ إلَى فِعْلِ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم،، إنْ لَمْ يَكُنْ مُسْنَدًا‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏ ثُمَّ وَصَفَ‏:‏ أَنَّهُ كَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ إلَى وَجْهِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ‏.‏

وَرُوِّينَا فِعْلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ‏:‏ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَدَاوُد‏.‏

449 - مسألة

وَنَسْتَحِبُّ أَنْ لاَ يُكَبِّرَ الإِمَامُ إلاَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ كُلُّ مَنْ وَرَاءَهُ فِي صَفٍّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ صَفٍّ، فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ أَسَاءَ وَأَجْزَأَهُ‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إذَا قَالَ الْمُقِيمُ ‏"‏ قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ ‏"‏ فَلْيُكَبِّرْ الإِمَامُ

وَرُوِّينَا عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ إجَازَةَ تَكْبِيرِ الإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ

قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ وَكِلاَ الْقَوْلَيْنِ خَطَأٌ‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ‏:‏ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، هُوَ ابْنُ يَزِيدَ عن ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَقُمْنَا فَعَدَلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ وَقَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ، وَقَالَ لَنَا‏:‏ مَكَانَكُمْ، فَلَمْ نَزَلَ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إلَيْنَا وَقَدْ اغْتَسَلَ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا‏.‏

حدثنا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ‏:‏ كَانَتْ الصَّلاَةُ تُقَامُ فَيُكَلِّمُ الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَاجَةِ تَكُونُ لَهُ، يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَائِمًا يُكَلِّمُهُ، فَرُبَّمَا رَأَيْتُ بَعْضَ الْقَوْمِ يَنْعَسُ مِنْ طُولِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏.‏

وَأَيْضًا فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَأْمُومِينَ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا يَعْنِي الإِمَامَ‏:‏ مُبْطِلٌ لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، لاَِنَّهُ إذَا كَبَّرَ الإِمَامُ وَلَمْ يُتِمَّ الْمُقِيمُ الإِقَامَةَ لَمْ يُمْكِنْ الْمُقِيمُ أَنْ يُكَبِّرَ إذَا كَبَّرَ الإِمَامُ، فَأَبُو حَنِيفَةَ يَأْمُرُ بِخِلاَفِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُكَبِّرَ إذَا كَبَّرَ الإِمَامُ‏.‏

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ‏:‏ كَانَ عُمَرُ يَبْعَثُ رِجَالاً يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ فَإِذَا جَاءُوهُ كَبَّرَ وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ قَالَ‏:‏ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ لاَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنَّهَا قَدْ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ‏.‏ وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ قَلِيلاً‏.‏

وَرُوِّينَا عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما نَحْوَ هَذَا‏.‏ فَهَذَا فِعْلُ الْخَلِيفَتَيْنِ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم،، وَإِجْمَاعُهُمْ مَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ‏.‏

وَرُوِّينَا عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُد الْخُرَيْبِيِّ قَالَ‏:‏ أَذَّنَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي الْمَنَارِ وَأَقَامَ فِي الْمَنَارِ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنَا‏.‏ وَقَوْلُنَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَدَاوُد، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ أَبِي يُوسُفَ‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ‏:‏

وَاحْتَجَّ مُقَلِّدُ أَبِي حَنِيفَةَ بِأَثَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ أَنَّ بِلاَلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لاَ تَسْبِقْنِي بِآمِينَ‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ مُؤَذِّنًا لِلْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ لِتَنْتَظِرَنِّي بِآمِينَ أَوْ لاَ أُؤَذِّنُ لَك‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ وَاحْتِجَاجُهُمْ بِهَذَيْنِ الأَثَرَيْنِ مِنْ أَقْبَحِ مَا يَكُونُ مِنْ التَّمْوِيهِ فِي الدِّينِ وَإِقْدَامٌ عَلَى الْفَضِيحَةِ بِالتَّدْلِيسِ عَلَى مَنْ اغْتَرَّ بِهِمْ وَدَلِيلٌ عَلَى قِلَّةِ الْوَرَعِ جُمْلَةً، لاَِنَّهُمْ لاَ يَرَوْنَ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ أَصْلاً بَلْ يَرَوْنَ لِلإِمَامِ أَنْ يَقُولَ‏:‏ وَجَّهْتُ وَجْهِي إلَى آخِرِ الْكَلاَمِ الْمَرْوِيِّ فِي ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ‏"‏ أُمَّ الْقُرْآنِ ‏"‏ وَبِالضَّرُورَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ يَدْرُونَ أَنَّ الْمُقِيمَ إذَا قَالَ‏:‏ ‏"‏ قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ ‏"‏ فَكَبَّرَ الإِمَامُ فَلَمْ يَبْقَ عَلَى الْمُقِيمِ شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يَقُولَ‏:‏ ‏"‏ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ ‏"‏‏.‏ فَمِنْ الْمُحَالِ الْمُمْتَنِعِ الَّذِي لاَ يُشْكِلُ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ يُتِمُّ قِرَاءَةَ ‏"‏ أُمِّ الْقُرْآنِ ‏"‏ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْمُقِيمُ قَوْلَ ‏"‏ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ ‏"‏ ثُمَّ يُكَبِّرَ‏.‏ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا دَلِيلاً عَلَى أَنَّ الإِمَامَ يُكَبِّرُ إذَا قَالَ الْمُقِيمُ ‏"‏ قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ ‏"‏‏.‏ بَلْ لَوْ كَبَّرَ الإِمَامُ مَعَ ابْتِدَاءِ الْمُقِيمِ الإِقَامَةَ لَمَا أَتَمَّ ‏"‏ أُمَّ الْقُرْآنِ ‏"‏ أَصْلاً إلاَّ بَعْدَ إتْمَامِ الْمُقِيمِ الإِقَامَةَ، وَبَعْدَ أَنْ يُكَبِّرَ لِلإِحْرَامِ، فَكَيْفَ بِثَلاَثِ كَلِمَاتٍ فَلَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَسْتَحْيُوا مِنْ التَّمْوِيهِ فِي دِينِ الإِسْلاَمِ بِمِثْلِ هَذَا الضَّعْفِ‏.‏

فإن قيل‏:‏ مَا مَعْنَى قَوْلِ بِلاَلٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ‏:‏ لاَ تَسْبِقْنِي بِآمِينَ‏.‏

قلنا‏:‏ مَعْنَاهُ بَيِّنٌ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ، لاَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ الإِمَامَ إذَا قَالَ ‏"‏ آمِينَ ‏"‏ قَالَتْ الْمَلاَئِكَةُ ‏"‏ آمِينَ ‏"‏ فَإِنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، فَأَرَادَ بِلاَلٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَمَهَّلَ فِي قَوْلِ ‏"‏ آمِينَ ‏"‏ فَيَجْتَمِعَ مَعَهُ فِي قَوْلِهَا، رَجَاءً لِمُوَافَقَةِ تَأْمِينِ الْمَلاَئِكَةِ، وَهَذَا الَّذِي أَرَادَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ الْعَلاَءِ فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَيْنِ الأَثَرَيْنِ وَمَوَّهُوا أَيْضًا بِمَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ قَالَ‏:‏ حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارُ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخَ عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ‏:‏ كَانَ بِلاَلٌ إذَا قَالَ‏:‏ قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ‏.‏ قَالَ الْبَزَّارُ‏:‏ لَمْ يَرْوِ هَذَا أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ وَرَوَوْا نَحْوَ هَذَا أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ‏.‏

قال علي‏:‏ وهذانِ أَثَرَانِ مَكْذُوبَانِ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ فَرُّوخَ، وَهُوَ مُتَّفِقٌ عَلَى ضَعْفِهِ وَتَرْكِ الاِحْتِجَاجِ بِهِ‏.‏

وَأَمَّا خَبَرُ عُمَرَ فَمِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ الْقَاضِي، وَهُوَ ضَعِيفٌ فَبَطَلَ التَّعَلُّقُ بِهِمَا

وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الثَّابِتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عُمَرَ خِلاَفُ هَذَا

قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ وَهُمْ يَقُولُونَ‏:‏ لاَ نَقْبَلُ خَبَرَ الْوَاحِدِ فِيمَا تَعْظُمُ الْبَلْوَى بِهِ

قال علي‏:‏ وهذا مِمَّا تَعْظُمُ بِهِ الْبَلْوَى، فَلَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ مَا خَفِيَ عَلَى سَائِرِ الْفُقَهَاءِ، وَقَدْ قَبِلُوا فِيهِ خَبَرًا وَاهِيًا، وَتَرَكُوا لَهُ الآثَارَ الثَّابِتَةَ‏.‏

450 - مسألة

وَنَسْتَحِبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ إذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ أَنْ يَسْتَعِيذَ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ النَّارِ‏:‏

حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ‏:‏ أَنَّهُ صَلَّى إلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَكَانَ إذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ وَقَفَ فَدَعَا، وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ‏:‏ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ، وَفِي سُجُودِهِ‏:‏ سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى‏:‏ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَرَّتْ بِهَذِهِ الآيَةِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ فَقَالَتْ‏:‏ رَبِّ مُنَّ عَلَيَّ وَقِنِي عَذَابَ السَّمُومِ

وبه إلى سُفْيَانَ‏:‏ عَنْ السُّدِّيَّ وَمِسْعَرٍ قَالَ السُّدِّيَّ‏:‏ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ‏:‏ سَمِعْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَرَأَ فِي صَلاَةٍ ‏"‏ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ‏"‏ فَقَالَ‏:‏ سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى وَقَالَ مِسْعَرٌ‏:‏ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى فَقَالَ‏:‏ سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عن ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ إذَا قَرَأَ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى قَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ بَلَى وَإِذَا قَرَأَ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى قَالَ‏:‏ سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عن ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ‏.‏ وَعَنْ عَلْقَمَةَ‏:‏ أَنَّهُ قَرَأَ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا فَقَالَ‏:‏ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَعَنْ حُجْرٌ الْمَدَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا قَرَأَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ قَالَ‏:‏ بَلْ أَنْتَ رَبِّ‏.‏

451 - مسألة

وَنَسْتَحِبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ إذَا قَالَ‏:‏ ‏"‏ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبّنَا وَلَك الْحَمْدُ ‏"‏ أَنْ يَقُولَ ‏"‏ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ‏"‏ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ ‏"‏ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلّنَا لَك عَبْدٌ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ ‏"‏ فَحَسَنٌ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الأَوَّلِ‏:‏ فَحَسَنٌ‏.‏ بُرْهَانُ ذَلِكَ‏:‏ مَا حَدَّثَنَاهُ حَمَامٌ، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي، حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حدثنا الأَعْمَشُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَالَ‏:‏ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ رَبّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ‏.‏

حدثنا حمام، حدثنا عَبَّاسٌ، حدثنا ابْنُ أَيْمَنَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، حدثنا أَبِي، حدثنا وَكِيعٌ، حدثنا الأَعْمَشُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُزَنِيّ قَالَ‏:‏ سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ‏:‏ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَبُو بَكْرٍ، حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ‏:‏ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ‏.‏

وبه إلى مُسْلِمٍ‏:‏ حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ‏:‏ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ‏.‏

وبه إلى مُسْلِمٍ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ فَهَذِهِ آثَارٌ مُتَظَاهِرَةٌ وَأَحَادِيثُ مُتَوَاتِرَةٌ، وَرِوَايَاتٌ مُتَنَاصِرَةٌ، وَلاَ يَسَعُ أَحَدًا الرَّغْبَةُ عَنْهَا وَقَدْ قَالَ بِهَذَا طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ الصَّالِحِ‏:‏ كَمَا حَدَّثَنَا عبد الله بن ربيع، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عُثْمَانَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حدثنا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ‏:‏ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ‏:‏ ‏"‏ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ‏"‏‏.‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حدثنا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا يَقُولُ‏:‏ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ

قال علي‏:‏ وهذا أَيْضًا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِ، وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَبِهِ نَأْخُذُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

452 - مسألة

فَإِنْ طَوَّلَ الإِنْسَانُ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ وَوُقُوفَهُ فِي رَفْعِهِ مِنْ الرُّكُوعِ وَجُلُوسِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، حَتَّى يَكُونَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مُسَاوِيًا لِوُقُوفِهِ مُدَّةَ قِرَاءَتِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَحَسَنٌ‏.‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلٍ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ وَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالاِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ‏.‏

وبه إلى مُسْلِمٍ‏:‏ حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، حدثنا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حدثنا حَمَّادٌ أَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ‏:‏ مَا صَلَّيْتَ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلاَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامٍ، كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَارِبَةً، وَكَانَتْ صَلاَةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَالَ‏:‏ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ‏:‏ قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ‏:‏ قَدْ أَوْهَمَ‏.‏ وَفَعَلَهُ السَّلَفُ الطَّيِّبُ‏:‏ كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا، قَالَ ثَابِتٌ‏:‏ فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ‏:‏ قَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ‏:‏ قَدْ نَسِيَ‏.‏

قال علي‏:‏ هذا يُوَضِّحُ أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ فِي عَمَلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏.‏ وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُطِيلُ الْقِيَامَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَكَانُوا يَعِيبُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ الْمَعِيبُ هُوَ مَنْ عَابَ عَمَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَوَّلَ عَلَى مَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

453 - مسألة

وَتَحْسِينُ الرُّكُوعِ هُوَ أَنْ لاَ يَرْفَعَ رَأْسَهُ إذَا رَكَعَ، وَلاَ يُمِيلَهُ، لَكِنْ مُعْتَدِلاً مَعَ ظَهْرِهِ،

وَأَمَّا فِي السُّجُودِ فَيُقَنْطِرُ ظَهْرَهُ جِدًّا مَا أَمْكَنَهُ، وَيُفَرِّجُ ذِرَاعَيْهِ مَا أَمْكَنَهُ، الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي كُلِّ ذَلِكَ سَوَاءٌ‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، حدثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عن ابْنِ هُرْمُزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ‏.‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ‏:‏ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ‏.‏

وبه إلى مُسْلِمٍ‏:‏ حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حدثنا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏ كَانَ إذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ‏.‏

وَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قُلْت لِعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيّ إذَا رَكَعْت أَنْصِبُ فِي رُكُوعِي قَالَ‏:‏ لاَ، وَلَكِنْ اعْتَدِلْ حَتَّى تَسْتَوِيَ أَطْبَاقُ صُلْبِك، قُلْت‏:‏ إذَا سَجَدْت أَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَيَّ قَالَ‏:‏ لاَ، وَلَكِنْ جَافِيهِمَا‏.‏ وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ طَلْحَةَ الْقَصَّابِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ‏:‏ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ إذَا رَكَعُوا أَنْ لاَ يُقَنِّعُوا، وَلاَ يُصَوِّبُوا‏.‏ وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شِهَابٍ الْبَارِقِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ إذَا سَجَدَ خَوَى كَمَا يَخْوِي الْبَعِيرُ الضَّامِرُ‏.‏ وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ‏:‏ رَأَيْت مَسْرُوقًا سَاجِدًا كَأَنَّهُ أَحْدَبُ وَعَنْ الْحَسَنِ‏:‏ يَرْكَعُ الرَّجُلُ غَيْرَ شَاخِصٍ، وَلاَ مُنَكِّسٍ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَنِّعَ أَوْ يُصَوِّبَ فِي الرُّكُوعِ‏.‏

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ‏.‏

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَوْ كَانَ لَهَا حُكْمٌ بِخِلاَفِ ذَلِكَ لَمَا أَغْفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانَ ذَلِكَ، وَاَلَّذِي يَبْدُو مِنْهَا فِي هَذَا الْعَمَلِ هُوَ بِعَيْنِهِ الَّذِي يَبْدُو مِنْهَا فِي خِلاَفِهِ، وَلاَ فَرْقَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَعْتَصِمُ‏.‏

454 - مسألة

وَنَسْتَحِبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَجْلِسَ مُتَمَكِّنًا ثُمَّ يَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْجُلُوسِ إلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ‏.‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنَا هُشَيْمٌ أَنَا خَالِدٌ هُوَ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا‏.‏ وَهُوَ عَمَلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ‏:‏

حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ السُّلَيْمِ، حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا إسْمَاعِيلُ، هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، حدثنا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا قَالَ‏:‏ إنِّي لاَُصَلِّي بِكُمْ مَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أُرِيكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ‏:‏ كَانَ يُصَلِّي مِثْلَ صَلاَةِ شَيْخِنَا هَذَا، يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ إمَامَكُمْ، وَذَكَر أَنَّهُ كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الآُولَى قَعَدَ ثُمَّ قَامَ‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ عَمْرٌو هَذَا لَهُ صُحْبَةٌ، وَلاَِبِيهِ صُحْبَةٌ، فَهُوَ عَمَلُ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ مَعَهُمْ ‏.‏

وَرُوِّينَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ‏:‏ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَدَاوُد وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ

قال علي‏:‏ وهذا مِمَّا تَرَكُوا فِيهِ عَمَلَ صَاحِبَيْنِ لاَ يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم،، وَهُمْ يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ فَإِنْ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ الَّذِي نَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا الْفَصْلِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ هَذَا الْجُلُوسُ‏.‏

قلنا لَهُمْ‏:‏ لاَ حُجَّةَ لَكُمْ فِي هَذَا، لاَِنَّهُ لَيْسَ تُذْكَرُ جَمِيعُ السُّنَنِ فِي كُلِّ حَدِيثٍ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو حُمَيْدٍ فَقَدْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَمَنْ أَقْحَمَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى أَبِي حُمَيْدٍ، وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مَنْ قَالَ‏:‏ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذَكَرَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَّهُ فَعَلَهُ‏:‏ وَبَيْنَ مَنْ عَارَضَهُ، فَقَالَ‏:‏ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذَكَرَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَفْعَلُهُ وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ خَالَفُوا حَدِيثَ أَبِي حُمَيْدٍ فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ نَصًّا، كَمَا نُبَيِّنُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، فَلَمْ يَرَوْهُ حُجَّةً فِيمَا فِيهِ، وَاحْتَجُّوا بِهِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ وَهَذَا عَجَبٌ جِدًّا‏.‏

قال علي‏:‏ وهذا مِمَّا تَرَكُوا فِيهِ السُّنَّةَ وَالْقِيَاسَ وَهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ قِيَاسٍ فَهَلاَّ قَالُوا‏:‏ كَمَا لاَ يَقُومُ إلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ إلاَّ مِنْ قُعُودٍ فَكَذَلِكَ لاَ يَقُومُ إلَى الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ إلاَّ مِنْ قُعُودٍ، وَلَكِنَّهُمْ لاَ السُّنَنَ يَتَّبِعُونَ، وَلاَ الْقِيَاسَ يُحْسِنُونَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

455 - مسألة

فَفِي الصَّلاَةِ أَرْبَعُ جَلْسَاتٍ‏:‏ جِلْسَةٌ بَيْنَ كُلِّ سَجْدَتَيْنِ، وَجَلْسَةٌ إثْرَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ، وَجَلْسَةٌ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، يَقُومُ مِنْهَا إلَى الثَّالِثَةِ فِي الْمَغْرِبِ، وَالْحَاضِرُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ الآخِرَةِ، وَجِلْسَةٌ لِلتَّشَهُّدِ فِي آخِرِ كُلِّ صَلاَةٍ، يُسَلِّمُ فِي آخِرِهَا‏.‏ وَصِفَةُ جَمِيعِ الْجُلُوسِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَجْعَلَ أَلْيَتَهُ الْيُسْرَى عَلَى بَاطِنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى مُفْتَرِشًا لِقَدَمِهِ، وَيَنْصِبُ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، رَافِعًا لِعَقِبِهَا، مُجْلِسًا لَهَا عَلَى بَاطِنِ أَصَابِعِهَا، إلاَّ الْجُلُوسَ الَّذِي يَلِي السَّلاَمَ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ، فَإِنَّ صِفَتَهُ‏:‏ أَنْ يُفْضِيَ بِمَقَاعِدِهِ إلَى مَا هُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقْعُدَ عَلَى بَاطِنِ قَدَمِهِ فَقَطْ‏.‏

حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا ابْنُ السُّلَيْمِ، حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ لاََنْظُرَنَّ إلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ‏.‏ فَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ جُلُوسٍ فِي الصَّلاَةِ‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، حدثنا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ‏:‏ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، وَلاَ قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الآُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ‏.‏

قَالَ الْبُخَارِيُّ‏:‏ سَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، وَسَمِعَ يَزِيدَ بْنَ حَلْحَلَةَ وَابْنَ حَلْحَلَةَ عن ابْنِ عَطَاءٍ، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، كِلاَهُمَا عن ابْنِ عُمَرَ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فِي مَثْنَى فَيُجْلِسُ عَلَى الْيُسْرَى رِجْلَيْهِ، يَتَبَطَّنُهَا جَالِسًا عَلَيْهَا، وَيُقْعِي عَلَى أَصَابِعِ يُمْنَاهُ ثَانِيَهَا وَرَاءَهُ‏.‏

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ

وقال أبو حنيفة‏:‏ الْجُلُوسُ كُلُّهُ لاَ نُحَاشِ شَيْئًا مُفْتَرِشًا بِأَلْيَتِهِ الْيُسْرَى بَاطِنَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

وقال مالك‏:‏ الْجُلُوسُ كُلُّهُ لاَ نُحَاشِ شَيْئًا مُفْضِيًا بِمَقَاعِدِهِ إلَى الأَرْضِ

قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ وَكِلاَ الْقَوْلَيْنِ خَطَأٌ وَخِلاَفٌ لِلسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ الَّتِي أَوْرَدْنَا وَمِنْ الْعَجَبِ احْتِجَاجُ الطَّائِفَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا بِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ الْمَذْكُورِ فِي إسْقَاطِ الْجَلْسَةِ إثْرَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الرَّكْعَةِ الآُولَى وَالثَّالِثَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ لَهَا أَصْلاً، لاَ بِإِثْبَاتٍ، وَلاَ بِإِسْقَاطٍ، ثُمَّ يُخَالِفُونَ حَدِيثَ أَبِي حُمَيْدٍ فِي نَصِّ مَا فِيهِ مِنْ صِفَةِ الْجُلُوسِ وَهَذَا غَرِيبٌ جِدًّا وَاعْتَرَضَ بَعْضُ الْمُعْتَرِضِينَ بِالْبَاطِلِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ هَذَا بِأَنَّ الْعَطَّافَ بْنَ خَالِدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَلَيْسَ فِيهِ هَذَا التَّقْسِيمُ‏.‏

قال علي‏:‏ هذا اعْتِرَاضُ مَنْ لاَ يَتَّقِي اللَّهَ؛ لاَِنَّ عَطَّافَ بْنَ خَالِدٍ سَاقِطٌ لاَ تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ إلاَّ عَلَى بَيَانِ ضَعْفِهِ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ عَلَى رِوَايَةِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ شَهِدَ الأَمْرَ‏.‏

وَأَمَّا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ فَهَذَا خَطَأٌ مِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ‏.‏ إنَّمَا رَوَاهُ عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، أَوْ عَيَّاشٌ هَكَذَا بِالشَّكِّ‏.‏ وَرَوَاهُ أَيْضًا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ‏:‏ وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ أَيْضًا عَلَى عِلاَّتِهِمَا مُوَافَقَتَانِ لِرِوَايَتَيْ أَبِي حُمَيْدٍ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ الْقَائِلِينَ‏:‏ إنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ رَوَى حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ فَذَكَرَ فِيهِ‏:‏ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ شَهِدَ الْمَجْلِسَ وَأَبُو قَتَادَةَ قُتِلَ مَعَ عَلِيٍّ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ وَاَلَّذِي ذُكِرَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ قُتِلَ مَعَ عَلِيٍّ مِنْ أَحَادِيثِ السَّمُرِيِّينَ وَالرَّوَافِضِ، وَلاَ يَصِحُّ ذَلِكَ، وَلاَ يُعْتَرَضُ بِمِثْلِ هَذَا عَلَى رِوَايَةِ الثِّقَاتِ‏.‏

وَأَيْضًا‏:‏ فَإِنَّمَا ذَكَرَ أَبَا قَتَادَةَ‏:‏ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَلَعَلَّهُ وَهِمَ فِيهِ، فَبَطَلَ مَا شَغَبُوا بِهِ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

456 - مسألة

وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَضَعَ إذَا سَجَدَ يَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وَلاَ بُدَّ‏:‏

حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْخَوْلاَنِيِّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَصْرِيُّ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ‏.‏ فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ مَا حَدَّثَنَاهُ حَمَامُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، حدثنا الْعَلاَءُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، حدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ فَإِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُودِ سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ‏.‏

قلنا‏:‏ هَذَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ لِوَجْهَيْنِ‏:‏ أَحَدُهُمَا‏:‏ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ‏:‏ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِنَّمَا فِيهِ‏:‏ سَبْقُ الرُّكْبَتَيْنِ الْيَدَيْنِ فَقَطْ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا السَّبْقُ فِي حَرَكَتِهِمَا لاَ فِي وَضْعِهِمَا، فَيُتَّفَقُ الْخَبَرَانِ‏.‏

وَالثَّانِي‏:‏ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ بَيَانُ وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ، لَكَانَ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِمَعْهُودِ الأَصْلِ فِي إبَاحَةِ كُلِّ ذَلِكَ، وَلَكَانَ خَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَارِدًا بِشَرْعٍ زَائِدٌ رَافِعٍ لِلإِبَاحَةِ السَّالِفَةِ بِلاَ شَكٍّ، نَاهِيَةٍ عَنْهَا بِيَقِينٍ، وَلاَ يَحِلُّ تَرْكُ الْيَقِينِ لِظَنٍّ كَاذِبٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَرُكْبَتَا الْبَعِيرِ‏:‏ هِيَ فِي ذِرَاعَيْهِ‏.‏

457 - مسألة

وَنَسْتَحِبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ إمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا فِي فَرْضٍ كَانَ أَوْ نَافِلَةٍ، رَجُلاً كَانَ أَوْ امْرَأَةٍ‏:‏ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَطْ‏:‏ إحْدَاهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالآُخْرَى عَنْ يَسَارِهِ، يَقُولُ فِي كِلْتَيْهِمَا ‏"‏ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ‏"‏ لاَ يَنْوِي بِشَيْءٍ مِنْهُمَا سَلاَمًا عَلَى إنْسَانٍ لاَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، وَلاَ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَلاَ رَدًّا عَلَى الإِمَامِ، وَلاَ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ لَكِنْ يَنْوِي بِالآُولَى وَهِيَ الْفَرْضُ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلاَةِ فَقَطْ، وَالثَّانِيَةُ‏:‏ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ، لاَ يَأْثَمُ تَارِكُهَا أَمَّا وُجُوبُ فَرْضِ التَّسْلِيمَةِ الآُولَى فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ، فَأَغْنَى عَنْ إعَادَتِهِ‏.‏

وَأَمَّا التَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ‏:‏ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبِيعٍ التَّمِيمِيِّ حَدَّثَنَا قَالَ‏:‏ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمَرْوَانِيُّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ قَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى‏:‏ حدثنا ابْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ الْفَضْلُ وَيَحْيَى، وَمُعَاذٌ‏:‏ حدثنا زُهَيْرٌ هُوَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ، وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ، وَقُعُودٍ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ‏:‏ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَفْعَلاَنِهِ وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عن ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عن ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عن ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ، قُلْت لاِبْنِ عُمَرَ‏:‏ أَخْبِرْنِي عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ‏"‏ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، عَنْ يَمِينِهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، عَنْ يَسَارِهِ وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ عَمِّهِ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ بِأَسَانِيدَ صِحَاحٍ مُتَوَاتِرَةٍ مُتَظَاهِرَةٍ وَهُوَ فِعْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا‏.‏

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ‏"‏ وَعَنْ يَسَارِهِ ‏"‏ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ‏"‏‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلٍ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ‏:‏ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ‏"‏ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ‏"‏ وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ‏:‏ كَانَ مَسْجِدُ الأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَتَيْنِ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، وَكَانَ مَسْجِدُ الْمُهَاجِرِينَ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً ‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ‏:‏ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُسَلِّمُ مِنْ الصَّلاَةِ تَسْلِيمَتَيْنِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ‏:‏ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَعَمَّارٌ، وَابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ مِنْ أَكَابِرِ الْمُهَاجِرِينَ، وَهُوَ فِعْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَخَيْثَمَةَ وَالأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَمَنْ أَدْرَكُوا مِنْ الصَّحَابَةِ‏.‏

وَبِهِ يَقُولُ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيِّ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانُ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَدَاوُد، وَجُمْهُورُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ‏.‏

وقال مالك‏:‏ يُسَلِّمُ الإِمَامُ وَالْفَذُّ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، وَيُسَلِّمُ الْمَأْمُومُ الَّذِي لَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ تَسْلِيمَتَيْنِ، إحْدَاهُمَا رَدٌّ عَلَى الإِمَامِ وَيُسَلِّمُ الْمَأْمُومُ الَّذِي عَلَى يَسَارِهِ غَيْرُهُ ثَلاَثَ تَسْلِيمَاتٍ، الثَّالِثَةُ رَدٌّ عَلَى الَّذِي عَنْ يَسَارِهِ‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ أَمَّا تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ فَلاَ يَصِحُّ فِيهَا شَيْءٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَِنَّ الأَخْبَارَ فِي ذَلِكَ إنَّمَا هِيَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَرِّجَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ وَكِلاَهُمَا مَجْهُولٌ أَوْ مُرْسَلٌ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ أَوْ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَوْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَهُوَ سَاقِطٌ وَالثَّابِتُ عَنْ سَعْدٍ تَسْلِيمَتَانِ كَمَا ذَكَرْنَا، فَهِيَ زِيَادَةُ عَدْلٍ، ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَكَانَ مَنْ رَوَى تَسْلِيمَتَيْنِ قَدْ زَادَ حُكْمًا وَعِلْمًا عَلَى مَنْ لَمْ يَرْوِ إلاَّ وَاحِدَةً، وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهَا، وَهِيَ زِيَادَةُ خَيْرٍ وَإِنَّمَا لَمْ نَقُلْ بِوُجُوبِ التَّسْلِيمَتَيْنِ جَمِيعًا فَرْضًا كَمَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ‏:‏ فَلاَِنَّ الثَّانِيَةَ إنَّمَا هِيَ فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَتْ أَمْرًا مِنْهُ عليه السلام، وَإِنَّمَا يَجِبُ أَمْرُهُ لاَ فِعْلُهُ وَتَفْرِيقُ مَالِكٍ بَيْنَ سَلاَمِ الْمَأْمُومِ وَالإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ‏:‏ قَوْلٌ لاَ بُرْهَانَ لَهُ عَلَيْهِ، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ، وَلاَ سَقِيمَةٍ، وَلاَ إجْمَاعٍ، وَلاَ قَوْلٍ لِصَاحِبٍ، وَلاَ قِيَاسٍ‏.‏

وَإِنَّمَا قلنا‏:‏ إنَّ التَّسْلِيمَ خُرُوجٌ عَنْ الصَّلاَةِ فَقَطْ، لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءَ سَلاَمٍ، وَلاَ رَدًّا، لِبُرْهَانَيْنِ‏:‏ أَحَدُهُمَا‏:‏ الثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَسْعُودٍ ‏"‏ أَنَّ اللَّهَ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ وَأَنَّهُ عليه السلام قَالَ‏:‏ إنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ وَالتَّسْلِيمُ الْمَقْصُودُ بِهِ الاِبْتِدَاءُ أَوْ الرَّدُّ‏:‏ كَلاَمٌ مَعَ النَّاسِ، وَهَذَا مَنْسُوخٌ لاَ يَحِلُّ، بَلْ تَبْطُلُ بِهِ الصَّلاَةُ إنْ وَقَعَ

وَالثَّانِي‏:‏ أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ مَعَنَا عَلَى أَنَّ الْفَذَّ يَقُولُ ‏"‏ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ إنْسَانٌ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الإِمَامُ لاَ يَكُونُ مَعَهُ إلاَّ الْوَاحِدُ، فَإِنَّهُ يَقُولُ ‏"‏ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ‏"‏ بِخِطَابِ الْجَمَاعَةِ فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ ابْتِدَاءَ سَلاَمٍ عَلَى إنْسَانٍ، وَلاَ رَدًّا فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ‏:‏ حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٌ قَالاَ‏:‏ حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ‏:‏ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اُسْكُنُوا فِي الصَّلاَةِ وبه إلى مُسْلِمٍ‏:‏ حدثنا أَبُو كُرَيْبٌ، حدثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ‏:‏ كُنَّا إذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

قلنا‏:‏ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ عَلاَمَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ

قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ لاَ حُجَّةَ فِي هَذَا لِمَنْ ذَهَبَ إلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، لاَِنَّ فِيهِ تَسْلِيمَتَيْنِ كَمَا تَرَى

وَأَمَّا مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ فِي أَنَّ السَّلاَمَ مِنْ الصَّلاَةِ ابْتِدَاءً‏:‏ سَلاَمٌ عَلَى مَنْ مَعَهُ، فَإِنَّ هَذَا بِلاَ شَكٍّ كَانَ ثُمَّ نُسِخَ؛ لاَِنَّ نَصَّ الْخَبَرِ‏:‏ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ، فَأُمِرُوا بِالسُّكُونِ فِيهَا، وَأَنَّ هَذَا كَانَ إذْ كَانَ الْكَلاَمُ فِي الصَّلاَةِ مُبَاحًا ثُمَّ نُسِخَ، وَلَيْسَ فِيهِ‏:‏ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ التَّسْلِيمُ، الَّذِي هُوَ التَّحْلِيلُ مِنْ الصَّلاَةِ، فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏